responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 135
كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابًا ملكًا تامًا
(1) ولا زكاة في مال حتى
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [كتاب الزكاة]
(وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابًا ملكًا تامًا) لأنها أحد مباني الإسلام أشبهت الحج.
ولا تجب الزكاة إلا بشروط:
منها: الإسلام، فلا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام أشبهت الصيام.
الشرط الثاني: الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده، فإن ملكه سيده مالًا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة.
ولا تجب على مكاتب كذلك.

مسألة 1: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهو الشرط الثالث (إلا في الخارج من الأرض) لما روى ابن ماجه عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه الترمذي، وهو عام في كل مال زكاتي لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن، والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء: فالماشية للدر والنسل، وعروض التجارة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه فاعتبرت مظنته وهو الحول ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه، وأما الخارج من

نام کتاب : العدة شرح العمدة نویسنده : المقدسي، بهاء الدين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست